زوجة دفع زوجها تكاليف حجها ثم غيرت نيتها للحج عن شخص آخر مقابل مبلغ، وتسأل هل تخبر زوجها وترد له ما دفع أم تأخذ المبلغين دون علمه وهل عليها إثم؟
الحمد لله. يجوز للمرأة أن تحج عن غيرها إذا كانت قد حجت عن نفسها، وذلك بشرطين:
1- أن تستأذن زوجها في السفر للحج عن الغير. 2- أن تخبر زوجها إذا كان قد دفع لها تكاليف الحج، سواء أخذت نقوداً من الغير أم لا، لأن الزوج إنما أذن لها بالخروج للحج عن نفسها.
ومن لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، فإن فعل وقعت الحجة له وعليه رد المال الذي أخذه للحج عن غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14849