ما حكم الزواج المُبرم شرعًا دون تسجيله مدنيًا، وهل يُعدّ الاستمرار فيه جائزًا، مع العلم بوجود نيّة للزواج منذ بداية العلاقة وحمل الزوجة قبل إتمام العقد؟
اختلف الفقهاء في جواز نكاح الزانية الحامل، فمنهم من أجازه بعد وضع الحمل ومنهم من أجازه قبل ذلك. وقد أجاز الشافعية والحنفية وطء الزانية الحامل ممن زنى بها. أما غير الزاني بها فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها.
أما نسب ولد الزنا فلا يلحق بأبيه عند الجمهور، بل ينسب إلى أمه. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز نسبة ولد الزنا لأبيه إذا استلحقه ولم تكن الأم متزوجة.
وتأخير توثيق الزواج لا يؤثر في صحته إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92796