ما هو حكم التعامل في المال الحرام، سواء كان محرماً لعينه (كالمال المسروق) أو لكسبه، عند انتقاله بالميراث، أو الهدية، أو الهبة، أو القرض، وما هو دليل مذهب الجمهور الذي يرى حرمته مطلقاً، وهل يؤاخذ المخالف للجمهور في هذه المسألة الخلافية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال نوعان: حرام لعينه كالمسروق، يحرم على آخذه ومن انتقل إليه ويلزم رده. وحرام لكسبه كأجرة عمل محرم، وفيه خلاف.
لا يحل للكاسب ولا لغيره، ويلزمه التخلص منه.
والقول الثاني يحل لغير الكاسب إذا انتقل إليه بوجه مباح كالإرث ، واستدلوا بتعامل النبي مع اليهود، وأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا عين المال، واختلاف جهة الأخذ كحديث بريرة.
الأول أقوى، لأن الكاسب لم يملك المال ليحوله لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19000
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي