هل يجوز استئجار أوراق مالية لدخول دولة معينة ثم ردها بعد الجمارك مقابل مبلغ زائد على قيمتها؟
الربا في النقدين (الذهب والفضة) محرم شرعًا بالنص، وفي الأوراق المالية بالقياس عليهما لعلة الثمنية. ويحرم ربا النسيئة (التأخير) في جميع التعاملات النقدية، وربا الفضل (الزيادة) إذا كان الصنف واحدًا. ويشترط القبض الفوري في صرف العملات المختلفة. لا يجوز تأجير الأوراق المالية؛ لأن الانتفاع بها يستهلك عينها، وشرط الإجارة بقاء العين المؤجرة، وما يؤخذ زيادة عليها هو ربا صريح. أما استئجار النقد للتحلي أو الوزن، فيجوز بشروط كالعلم بالمدة وبقاء العين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73071