هل الصلاة خلف إمام تبيّن لاحقًا أنه قد يكون مجنونًا صحيحة، وكيف يمكن تحديد صلاحية الإمام للصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وصل إلى الجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه، ولا يجب عليه قضاؤها، ولا يصح الائتمام به؛ لزوال قصده، والمجنون تختل أفعاله وأقواله اختلالاً واضحًا، فلا يفهم الخطاب ولا يعقل الجواب لزوال عقله، ورفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فلو بان الإمام مجنوناً وجبت الإعادة على المأموم، أما لو كان له حالة جنون وإفاقة واقتدى به ولم يدرِ في أي حالة كان فلا إعادة عليه. فإن كان الرجل الذي أشرت إليه وصل إلى حد الجنون أو البله بحيث لا يدري ما يقول ولا يتصور أفعال الصلاة وأقوالها، فالإعادة واجبة عليك، أما إن لم يصل إلى حد الجنون أو شككت في حاله فالأصل صحة الصلاة ولا تلزمك الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114489
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114489
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي