العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي أتت من بلدها مُحرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جامعت المرأة وهي جاهلة بتحريم الجماع في الإحرام، فلا شيء عليها وتُكمل حجها. أما إن كانت عالمة بتحريمه، فقد فسد حجها، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء في العام التالي، وذبح بدنة في مكة، مع وجوب التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37049
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي