العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الرجل إذا جامع زوجته التي لم تحرم بعد وهي في جدة لأداء فريضة الحج وما حكم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من يمر بالميقات قاصداً الحج أو العمرة أن يحرم منه. فإذا نوت المرأة الحج وتجاوزت الميقات ثم جامعها زوجها في جدة، فقد فسد حجها بالإجماع، ويلزمها الاستمرار في الحج الفاسد، وقضاؤه، وذبح بدنة في حج القضاء. أما إذا لم تنو الإحرام عند مرورها بالميقات وجامعها زوجها قبل إحرامها، فلا شيء عليهما. وتارك الإحرام من الميقات عليه ذبح شاة توزع على الفقراء، إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38306
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي