العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوجة لزوجها: "أنت عليّ مثل أخي، عليّ مثل ظهر أخي" ظهارًا وما هي الكفارة الواجبة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المسلم أن يسخر من أخيه، وعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته.

قول الزوجة لزوجها: "أنتَ حرام عليَّ مثل أخي" ليس ظهاراً، بل هو يمين مكفَّرة، لأن الظهار لا يكون إلا من الرجل لزوجته، ولا يقع من الزوجة لزوجها.

فإن قالت المرأة لزوجها: "أنت عليّ كظهر أبي أو أخي"، فليس ظهاراً، وإنما حكمه حكم اليمين، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة يمين.

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18914
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي