هل يجوز إخراج الزكاة لابنة الأخت التي ورثت أمها، ولكنها تريد ادخار مالها للمساهمة في بناء شقة، ولأبناء الأخت الأخرى الذين تجاوزوا العشرين ويعملون أعمالًا غير ثابتة، علمًا بأن أمهم معلمة ولا تستلم إلا نصف راتب كل ستة أشهر؟
ثمن البيت تجب زكاته إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول قبل شراء الأرض. أما الأرض المشتراة للبناء عليها فلا زكاة فيها إذا لم تكن نية التجارة، ويجوز دفع الزكاة للأقارب المستحقين لها كفقراء أبناء أو بنات الأخت أو الأخوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183935