هل يجوز تزويج الأخ من تركة الأب المتوفى، في حين أن هذه التركة لا تكفي لسداد ديون الأب المتوفى الكبيرة؟
إذا استغرق تركة الميت، وجب دفعه لسداد الدين، ولا حق للورثة في ، ولا يتصرفون فيها بشيء؛ لتقديم الدين على حق الورثة، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التركة لا تنتقل إلى ملكية الورثة، بل تبقى على ملك المورث لتسديد دينه. وهناك روايتان حول منع الدين نقل التركة للورثة: إحداهما لا تمنع مع إلزام الورثة بأداء الدين، والثانية تمنع نقلها لهم لقول الآية، فلا يصح تصرفهم في التركة إلا بإذن الغرماء. وإذا كان الدين أكثر من التركة، فلا يطالب أصحاب الدين الورثة بالسداد؛ لأنهم ليسوا المدينين، المسارعة بإبراء ذمة الميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137621
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي