ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي المقدم من شركة (بوبا) للتأمين لعلاج السائل ووالديه، وهل يجوز التأمين على السيارات في بلد يلزم بذلك؟ وما صحة فتوى من أباح التأمين إذا كانت الشركة لا تخصم من معاش الموظف شيئًا؟ وماذا على السائل فعله إذا فوجئ باستمرار اشتراكه في التأمين رغم طلبه إلغاءه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الموظف يستحق تأميناً صحياً على شركته، وقامت الشركة بإجراء التأمين لدى شركة تأمين تجاري، جاز له الانتفاع به لأنه يستوفي حقه على الشركة. أما إذا كان التأمين اختياريًا، فإما أن يكون تأمينًا تعاونيًا تكافليًا، وهو جائز ومندوب إليه؛ لأن التعويض يتم من أقساط الموظفين بعضهم لبعض ودور الشركة هو الوكالة. وإما أن يكون تأمينًا تجاريًا، وهو حرام لاشتماله على الغرر والميسر، حيث تدفع الشركة تكاليف العلاج مقابل الأقساط، ولا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا، أما الإجباري فإثمه على من أجبر عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127456
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127456
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي