العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو خارج البيت عبر الهاتف ثلاث مرات، ثم كرر لفظ الطلاق شفهيًا في المنزل عدة مرات، وهل تعتبر هذه طلقة واحدة أم أكثر، وهل يصح إرجاع الزوجة بعد ثلاثة أيام بناءً على إلحاحها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد دون مراجعة أو عقد جديد محرم عند جماهير أهل العلم، مستدلين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما غضب من رجل طلق امرأته ثلاثًا جميعًا، ولقوله تعالى: "الطلاق مرتان".

اختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق؛ فالجمهور يرون وقوعه ثلاثًا، بينما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومعهما طوائف من المذاهب الأربعة وأهل الظاهر، أنه يقع طلقة واحدة. ودليلهم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث كان يعد واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، وحديث ركانة الذي طلق امرأته ثلاثًا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.

كما استدلوا بأن الشارع نهى عن هذا النوع من الطلاق، والنهي يقتضي الفساد. وعليه، فإنه يمكن الأخذ بقول من أفتى بوقوعها طلقة واحدة، مع العلم أن الأورع هو الأخذ بمذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي