العودة إلى البحث
السؤال

زوجان اختلفا فتركت الزوجة بيت الزوجية إلى بيت أمها، فاتصل الزوج بحماته وطلق زوجته ثلاثاً عبر الهاتف بقوله لحماته: قولي لابنتك إنها طالق بالثلاث ثلاث مرات. ما الحكم الشرعي في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

طلاق الثلاث يقع به ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، بينما اختار ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة. وعند الجمهور لا يترتب على تكرار الطلاق شيء لانقطاع العصمة وحصول البينونة الكبرى. وعند ابن تيمية تقع طلقة واحدة إن أوقعها في طهر لم يمسها فيه، ولا يقع ما بعدها إن لم يراجعها.

والراجح هو قول الجمهور بوقوع الثلاث. وينصح بمراجعة الجهات المختصة في القضايا الشخصية. كما يجب الحرص على الاحترام والتفاهم بين الأزواج، والحذر من حل المشاكل بالطلاق. ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج بغير إذنه لمجرد الشجار.

والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي