العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب العامل في معرض للأبواب الحديدية بالسعودية بيع مقابض نحاس أصلية للعملاء بالاتفاق مع زميل له، دون علم صاحب العمل بتفاصيل هذا البيع، مع العلم أن صاحب العمل لا يتضرر من ذلك ويهدف الشاب إلى زيادة دخله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأجير الخاص، كالعامل في المصنع، منافعه في فترة الإجارة ملك للمستأجر، ولا يجوز له أن يفوت هذه المنافع بالعمل لغيره. فإن فعل وأضر بالمستأجر، جاز للمستأجر المطالبة بقيمة ما فاته من منفعة أو الأجر الذي حصله الأجير من الغير.

وعليه، لا مانع أن يبيع العامل المقابض لنفسه دون علم صاحب المصنع، إذا كان ذلك لا يفوت منفعة المستأجر ولا يضر به، وبشرطين: الأول ألا يترك العامل عمله ليحضر المقابض، والثاني ألا يكون صاحب المصنع يبيع هذه المقابض في مصنعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80248
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي