كيف يُوصَف فعل الوالدين اللذين يرتكبان الكبيرة، أو يُحرضان عليها، وما هو حكم الأب في حالته المذكورة بناءً على الفتاوى السابقة؟ وهل الإجراءات التي قام بها الأب لإعادة الحقوق تعد وصية أم أنها تندرج تحت مفهوم آخر؟ وماذا يترتب على الأخ الأصغر الذي أطاع أباه في حرمان أخيه من الميراث؟
نُنبّه إلى أن الفتوى رقم: 87354 تتعلق بترك الإنفاق على الزوجة وتشويه صورتها أمام الأبناء.
وفيما يخص موضوع سؤالك، نُهينا عن وصف ما قامت به والدتك بعمل الشيطان؛ لأن الله أمر الأبناء بالقول الكريم للآباء، ولم يقيد ذلك بكون الآباء على صواب.
أفتيناك بأن ما قام به أبوك يعتبر في حكم الوصايا، ولا يمكن اعتباره تركة، لأنه لا يصح إلا بعد وفاة المورث، ولا هبة؛ لأن من شروط تمام الهبة أن تحاز قبل موت الواهب، والظاهر أن هذه الأملاك لم تحز، لذا، فإن جميع متروك أبيك يعتبر إرثاً بينك وبين بقية الورثة على الفريضة الشرعية، ويستوي في هذا ما كتب بأسماء إخوتك أو باسمك أو اسم أمك مما لم تتم حيازته في حياة الأب.
ولو قدر أنك مغبون وأن الإجراءات كانت هبات وحازها بعض الورثة، فإن المرجح عندنا أن ذلك يرجع ولا يعمل به؛ لأنه جور. وعليه، فالذي يمضي مما حيز منه هو ما وهب للأم، وأما ما وهب للأولاد فإنه راجع إلى التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87962