العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن لديه 4 أبناء، وبنتين، وزوجة، بالإضافة إلى وصية تنص على أن يأخذ المكفول نصيب أحد الأبناء، وألا تتعدى الوصية ثلث التركة، وذلك حسب المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج الوصية قبل قسمة التركة. إذا أوصى الميت لشخص بمثل نصيب أحد أولاده، فيُعتبر الموصى له كأحد الأولاد ويُحاسَب بجزء من عدد رؤوس الورثة (ذكورًا وإناثًا سواء)، ثم يُقسَم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية. فإذا كان الورثة خمسة والموصى له سادسًا، فله سدس التركة.

وإذا كان الميت لم يترك ورثة غير الزوجة والأبناء، فنصيب الزوجة الثمن. ثم يُعطى للموصى له سدس التركة، ويوزع الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

لا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، لوجود تعقيدات محتملة مثل وجود وارث غير معروف، أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155066
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي