لمن يؤول مال إعانة الطفل الذي تقدمه الدول غير الإسلامية لدعم الإنجاب، وهل يختلف الحكم إذا كان المال باسم الأب أو الأم؟
المالك لهذا المال والأحق به هو ولي الطفل القائم بشؤونه. فإن كانت الإعانة تصرف باسم الطفل على وجه التمليك له، فهي حقه دون غيره، ويجب حفظ ما يتبقى منها بعد تلبية احتياجاته. أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على أعباء الطفل، فهي حق للقائم بالنفقة على الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4760