العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أبيها، بعد أن ادعى الزوج أنه حلف بالطلاق ألا تذهب، في حين أنه لم يحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بذهاب الزوجة لبيت أهلها إذا لم يحلف الزوج بالطلاق، بل أخبر بذلك كذبًا، لقول ابن قدامة: "فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى". ويجب على الزوج إلى الله من الكذب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي