ما حكم الشرع في عدم توثيق الطلاق في المحكمة بسبب عدم امتلاك المال اللازم للمؤخر، بعد تطليق الزوجة الثانية بالثلاث ومضي عدة أشهر؟
يقع الطلاق بلفظه، وتبدأ العدة من وقت التلفظ به، ولا علاقة بين دفع مؤخر المهر ووقوع الطلاق. إن كان الزوج معسرًا، فعلى المطلقة تأجيل المطالبة بالمؤخر حتى يُصبح الزوج قادرًا، استنادًا لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). يُثبت الإعسار بقول الزوج مع يمينه، وهو ما يقول به الشافعي وأحمد. وإذا كان الزوج قادرًا على الدفع ولو بالتقسيط، فعليه الالتزام بذلك بقدر طاقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33989