العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بخروج الزوجة من البيت بعد قول الزوج لها: "أنت طالق بالعشرة، وتحرمي علي لو خرجتِ من البيت، أو ذهبتِ إلى بيت فلانة وفلانة"، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق بذلك، وإنما قصد التخويف والتهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّق الرجل زوجته تحت تهديد السكين، أو في حالة غضب شديد أفقده وعيه، فلا يقع الطلاق. وقول الرجل لزوجته: "أنت طالق بالعشرة وتحرمين عليّ لو خرجت من البيت" يُعد يمينًا، فإذا نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على نيته، وإن لم ينوِ شيئًا فعليه كفارة يمين. وقول "أنت طالق بالعشرة" يعامل كطلاق واحد. إذا كان القصد من اليمين منعها من الخروج بغير رضاه وخرجا معًا بتراضيهما فلا شيء عليه، أما إذا قصد منعها من الخروج مطلقًا ثم تراجع، فعليه كفارة يمين (إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة). ويجب على الزوج ضبط نفسه والامتناع عن الحلف بالطلاق والحرام، ومعاشرة زوجته بالمعروف وحل المشاكل بحكمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي