هل يجوز للجنة الشرعية في منطقة محررة تنفيذ أحكام الحدود كالقصاص وقطع يد السارق وقتل الجاسوس أو الأسير، أم يجب عليهم القضاء مع وقف التنفيذ حتى قيام دولة بقضاة معينين؟
إذا نصب الناس حاكماً والتزموا طاعته، وجب عليه إقامة الحدود والتعامل مع الأسرى وغيرهم بما يخدم مصلحة المسلمين قدر الإمكان. وإذا عجزوا عن ذلك سقط الوجوب، وإذا كانت إقامة الحدود تؤدي إلى فساد أكبر من مصلحتها فلا تقام. أما إذا لم يكن للناس سلطان مطاع، فإقامة الحدود لا تكون إلا من قبل السلطان، لأنه هو القادر على إقامتها. وإذا تعدد الأئمة، وجب على كل إمام أن يقيم الحدود. وإذا عجز الأمير عن إقامة الحدود أو أضاعها، وجب على القادرين إقامتها. والأصل أن تقام هذه الواجبات على أحسن وجه، فإذا لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129659