هل تجب الدية على من أقام حدًا شرعيًا أدى إلى وفاة المحدود، كالجلد أو القطع؟
إذا أقام الإمام أو السلطان الحد الشرعي على مستحقه بالطريقة الشرعية، وتلف عضو أو مات المحدود، فلا يضمن؛ لأن الحق هو الذي تسبب في ذلك، إلا إذا زاد على المشروع، فحينئذ يضمن. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، مستندين إلى أن المتولد من المأذون فيه لا أثر له. أما غير الإمام أو نائبه، فلا يجوز له إقامة الحدود، ويضمن إذا أقامها ومات المحدود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168497