هل تتداخل الحدود إذا قتل القاضي المجرم الذي لا يصلي، وهل يختلف الحكم إذا قتله ردة أو حداً، وهل يحق لأولياء الدم المطالبة بالدية بعد بلوغهم؟
اختلف العلماء في وجوب انتظار بلوغ أولياء الدم الصغار للمطالبة بالقصاص، فإذا حكم القاضي بتأجيل القصاص وحبس القاتل، فعمله ملزم.
وعند اجتماع موجبين للقتل (تداخل الحدود)، يرى تقديم حق الآدمي على حق الله، فيُقتل لهما معًا أو يقدم الأسبق، ويسقط الآخر أو يتحول إلى الدية.
وإذا حُكم بقتل الجاني حدًا أو ردةً، فلأولياء الدم المطالبة بالدية لفوات حقهم في القصاص.
أمثلة على ذلك: - إذا اجتمع القصاص في غير المحاربة وقتل المحاربة، قُدِّم الأسبق ورجع الآخر إلى الدية. - يقدم القصاص على القتل بالردة لأنه حق آدمي، وإن عفا ولي الدم فله دية المقتول. - إن قتل المرتد من يكافئه عمدًا، مخير بين القصاص أو العفو على مال، وإن عفا وجبت الدية في ماله. - إذا قتل المحارب جماعة، قتل بالأول ولأولياء الباقين دياتهم لتعذر القصاص.
يبقى الفرق بين القتل حدًا أو ردةً في أحكام المتعلقة والدفن والإرث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي