إذا كان مع الذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته ؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقدر أهل الخبرة من تجار الذهب والصاغة ما إذا كان الذهب المخلوط بالماس يبلغ النصاب أم لا. فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا إن كان عندها ما يكمله، ثم تُخرج زكاته وهي ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13422
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي