العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة الذهب، هل بربع العشر من قيمة الذهب بالمصنعية أم بسعر عيار الذهب فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الذهب الزكوي نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره، وتكون العبرة بقيمة الذهب المصنع لا بقيمة عيار الذهب فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48380
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي