كيف تُحتسب زكاة المال عن مبالغ بيع سيارة وشراء سبائك ذهبية على فترات، مع وجود سبيكة سابقة، وذلك لغرض شراء شقة؟
أولاً: لا زكاة على السيارة إن لم تشترَ بنية التجارة، ويبدأ حول زكاة ثمنها من يوم بيعها. أما إذا اشتريت بنية التجارة، فالحول يبدأ من تملك المال الذي اشُتريت به.
ثانياً: إذا اشتريت بالمال سبائك ذهبية، يبقى الحول كما هو؛ لأن الحول لا ينقطع بتبديل النقود بذهب أو فضة أو عروض تجارة. فعند حلول الحول عليها، تجب زكاتها بربع العشر (2.5%) من وزنها أو قيمتها يوم الزكاة، ما لم تشترَ بها شقة للاقتناء. وإذا اشتريت بها شقة للمتاجرة قبل الحول، لا ينقطع الحول، وتجب زكاتها بتقييم الشقة وإخراج ربع العشر من قيمتها.
ثالثاً: مال الوالد يبدأ حوله من يوم أخذه، ولا زكاة فيه إذا أدخل في ثمن شقة للاقتناء قبل حولان الحول.
رابعاً: السبيكة ذات العشرة جرامات يلزم معرفة حولها، وهو حول المال الذي اشُتريت به. لا زكاة فيها بمفردها لعدم بلوغها النصاب، إلا إذا انضم إليها مال آخر يبلغ بها النصاب. وفي السنة الثالثة، بما أن لديك نصاباً من النقود، يلزمك زكاة الجرامات العشر إن كان حولها في 28 صفر أو قبله، ولم تدخليها قبل ذلك في ثمن شقة للاقتناء. ويُضم الذهب إلى الفضة والنقود لإكمال النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29736