العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج الزوج المتكرر من بيت الزوجية بنية الطلاق دون التلفظ به صراحة، وإيداعه ملف طلاق لدى المحكمة ثم التراجع عنه؟ وهل يُعتبر الطلاق الإداري الواقع حديثاً طلاقاً بائناً لا يجوز الرجعة فيه، أم يجوز إرجاع الزوجة قبل انقضاء عدتها، علماً بأن الزوج يرغب في الإنجاب وزوجته لا تنجب وترفض التعدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق قد يكون صريحًا فلا يحتاج إلى نية، أو كناية فتحتاج إلى نية. مجرد الخروج من البيت بنية عدم العودة والطلاق لا يوقع الطلاق. رفع دعوى الطلاق لإثباته في المحكمة لا يوقعه إن لم يكن قد صدر من الزوج بالقول أو الكتابة مع النية، والعدة تبدأ من حين إيقاع الزوج الطلاق لا من صدور حكم المحكمة. إذا كان القصد توكيل القاضي أو المحامي بتطليق الزوجة، يقع الطلاق بصدور الحكم، لكن لو رجع الزوج عن الوكالة قبل صدور الحكم فإن الطلاق لا يقع. يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان الطلاق الأول أو الثاني. التعدد جائز ولو بدون إذن الزوجة الأولى، والأولى استمالتها وأخذ موافقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي