هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، علماً بأن الزوجة خرجت من البيت رغم قول الزوج: "إن خرجت فأنت طالق"، وفي المرة الثانية قال لها الزوج: "إن خرجت فلستِ على ذمتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وقع طلاق واحد وحصلت الرجعة، ولم يقع الطلاق في المرة الثانية، لأنك أذنت لها بالخروج، ويجب على زوجتك الرجوع لبيتك، وليس لها ولا لأهلها الامتناع بحجة وقوع الطلاق. وإذا وقع الطلاق في المرة الثانية فهو رجعي، ولك مراجعة زوجتك دون رضاها أو رضا أهلها، وعلى المطلقة الرجعية البقاء في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155767