العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، علماً بأن الزوجة خرجت من البيت رغم قول الزوج: "إن خرجت فأنت طالق"، وفي المرة الثانية قال لها الزوج: "إن خرجت فلستِ على ذمتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع طلاق واحد وحصلت الرجعة، ولم يقع الطلاق في المرة الثانية، لأنك أذنت لها بالخروج، ويجب على زوجتك الرجوع لبيتك، وليس لها ولا لأهلها الامتناع بحجة وقوع الطلاق. وإذا وقع الطلاق في المرة الثانية فهو رجعي، ولك مراجعة زوجتك دون رضاها أو رضا أهلها، وعلى المطلقة الرجعية البقاء في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي