العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من علَّق طلاق زوجته على خروجها من بيت أهلها دون إذنه، وهل يقع الطلاق مرة واحدة أم يتعدد بتعدد مرات الخروج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من علّق طلاق زوجته على خروجها دون إذنه بالصيغة المذكورة، فإنها تطلق طلقة واحدة إذا خرجت دون إذنه، وتنحلّ يمينه، فلا يتكرر الطلاق بتكرار الخروج، إلا إذا نوى الزوج تكرار وقوع الطلاق بتكرار الخروج. قال ابن قدامة: "فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي