العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن خرجت مع أخيك فأنت طالق"، ثم قال لها في شجار آخر: "أنت طالق طالق طالق"، وما حكم تكرار لفظ الطلاق ثلاث مرات في نفس المجلس، وهل يقع إذا كان في طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال ثلاث مسائل: 1. الطلاق المعلق: إذا نوى الزوج عدم خروج زوجته في ذلك اليوم ولم تخرج، فلا يقع الطلاق. وإذا لم تكن له نية وخرجت، وقع الطلاق عند الجمهور. ويرى ابن تيمية أن تلزم كفارة يمين إذا نوى التهديد. 2. قوله: "أنت طالق طالق طالق": تقع به طلقة واحدة، إلا إذا نوى الزوج بها ثلاثًا فتقع ثلاث. 3. الطلاق في طهر مسها فيه: هو طلاق بدعي ويقع عند جمهور الفقهاء، خلافًا لابن تيمية.

ولا يلزم من هذه الحالات أن تكون الزوجة قد حرمت عليه، وينبغي للزوج مراجعة عالم ثقة أو المحكمة الشرعية للاستيضاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175953
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي