العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق ثلاثاً في قول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق" في نفس الجلسة، وهل يقع الطلاق بالتهديد به مثل: "إذا ذهبت إلى أهلك... فقالت أمي تكون طالقاً؟ فقال نعم"، وهل يجوز الأخذ بفتوى شيخ بوقوع الطلاق الأول إذا كانت تتبع المذاهب الأربعة، مع العلم أن السائلة كانت تعلم مسبقًا بحكم المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النزاع بين الزوجين بخصوص الطلاق وما يترتب عليه يجب أن يُفصل فيه القضاء الشرعي لأنه الأقدر على إدراك حقيقة الدعاوى. قول الزوج لزوجته: "أنت طالق، طالق، طالق" يوقع طلقة واحدة ما لم يقصد الزوج الثلاث، ويكفي عمل الزوج بفتوى شيخ أفتاه بوقوع طلقة واحدة. أما تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة لبيت أهلها فيقع عند جمهور الفقهاء بمجرد حصول المعلق عليه، ويُصدق الزوج في نيته إذا قال إنه لم ينو الطلاق. ينصح الزوجان بتقوية المودة والألفة بينهما وتأدية الحقوق لتجنب الإضرار بالزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192763
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي