ما حكم الشرع في زواج امرأة من رجل يعتدي عليها بالسب والضرب، وقد طلقها مرتين طلاقاً صريحاً، ومرة ثالثة عبر رسالة إلكترونية، ومرة رابعة أنكرها رغم شهادة أهلها؟
إذا اختلف الزوجان في الطلاق، فالقول قول الزوج، إلا أن تكون الزوجة متيقنة من سماعها الطلاق ثلاثاً، فلا يسعها المقام معه وعليها أن تفتدي منه. وإذا طلق الزوج زوجته طلقتين، وأخبرها رجلان عدلان من أهلها أنه طلقها الثالثة، فلا يجوز لها البقاء معه وعليها أن تفتدي منه. أما إذا أخبرها بذلك نساء، أو رجل واحد ونساء، فليس لها الامتناع من زوجها. وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج، فالقول قوله، إلا أن تكون لديها بينة عدلين على الطلاق. وإذا كتب الزوج "أنت طالق" ونوى بها الطلاق وقع، وإلا ففيه خلاف. وإذا أساء الزوج معاملة زوجته بالسب والشتم والضرب، فلها رفع أمره للقاضي والتطليق عليه. وينصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169664