العودة إلى البحث

هل تأثم الزوجة إن أخذت بكلام زوجها الذي ينكر تلفظه بكلمة "طالق" مع قولها إنه قالها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وإن تيقنت من الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة للتخلص منه ولو بالفدية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي