هل تأثم الزوجة إن أخذت بكلام زوجها الذي ينكر تلفظه بكلمة "طالق" مع قولها إنه قالها؟
المعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وإن تيقنت من الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة للتخلص منه ولو بالفدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117564