هل يجوز للنقابة المطالبة براتب رابع عشر إضافي، مع أنه غير منصوص عليه في عقود التوظيف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من اتفق على راتب معين في عقد عمل، لا يجوز له الإخلال بالشرط المتفق عليه ما دامت مدة العقد سارية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا". ولا يجوز الإضراب عن العمل للضغط لزيادة الراتب، ولا يجوز لنقابة العمال مطالبة الموظف بما يخل بالعقد كالإضراب. يجوز المطالبة بزيادة الراتب دون إخلال بالعقد، لكن الشركة غير ملزمة بقبول الطلب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60441