العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مكالمة النساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز مخاطبة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل عند الحاجة، وذلك بدليل من القرآن والسنة وسيرة الصحابة، مثل قصة خولة بنت ثعلبة، وامرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة سبيعة الأسلمية.

ولكن هناك ضوابط لهذه المخاطبة: 1. عدم ترقيق المرأة لقولها بما يثير الفتنة في قلب الرجل، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. 2. عدم تلذذ أي من الطرفين بصوت الآخر، لأن ذلك محرم. 3. أمن الفتنة، فإذا خاف أحد الطرفين على نفسه الفتنة، حرم الاستماع والكلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي