ما هو مصدر الفتوى التي تحرم التحدث مع المرأة الأجنبية عبر الهاتف؟
يجوز مخاطبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل مباشرة أو عبر الهاتف لتحقيق هدف شرعي؛ كتعليم العلوم الشرعية أو الدنيوية إذا لم تكن هناك امرأة قادرة على أداء المهمة بنفس الجودة، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويشترط على المرأة في هذه الحالة ألا تخضع بالقول أو تقوم بأي فعل يؤدي إلى الفتنة.
أما إذا لم يتعلق الخطاب بين الجنسين بغرض شرعي أو مصلحة دنيوية، فهو حرام؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، وقد وردت نصوص كثيرة تحث على قطع الصلة بين الجنسين بعداً عن أسباب الفتنة، مثل قوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66758
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66758
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي