إذا قال الزوج لنفسه "إذا طلبت زوجتي الطلاق أطلقها" أو "لن أطلق إلا إذا طلبت الطلاق" دون نية تعليق، فهل يقع الطلاق بطلبها؟ وهل يُعتبر قول "لن تكون هناك نية طلاق إلا إذا طلبت الطلاق" مع الشك، تعليقًا؟ وهل يُعتبر قوله "في حال طلبها سأفكر في الطلاق" وعدًا بالطلاق أو تعليقًا له؟ وهل يعتبر الشك في صدور الكفر أو ألفاظ الطلاق مع عدم تذكرها أو معرفتها، مبنيًا على عدم حدوث شيء؟ وهل يُعد تعليق الطلاق بكناية مثل "لو بدك تشتغلي أو تعملي فظلي عن أهلك" طلاقًا؟
بلغت منك الوسوسة مبلغاً كبيراً، ويجب عليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والإكثار من الدعاء بأن يصرفها الله عنك. كل ما ذكرته في سؤالك من قبيل الوساوس التي لا يترتب عليها حكم، فالطلاق لا يكون مع الشك ولا تعليقه، ونية التعليق والكناية لا تنعقد مع الشك. الوساوس التي تنتاب القلب لا يترتب عليها كفر ما دام صاحبها يكرهها ولا يرضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109425