العودة إلى البحث

هل يجوز للأب الذي ورث أرضًا ولديه عمتان معاقة أن يقسم حقهما على عماته الأربع الأخريات، مع كتابة الأرض باسمه، وكتابة ورقة تضمن حق الانتفاع فقط للعمتين المعاقتين دون التصرف؟ وإذا لم يجز، فهل يعتبر المال الموزع على العمات هبة من العمتين، وتصبح الأرض ملكًا للأب شرعًا؟ وهل يجوز للأبناء أن يرثوا الأرض كاملة بعد وفاة الأب، أم يجب إخراج نصيب العمتين المعاقتين وتقسيمه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فهم من السؤال أمران: تعويض الأب لعماته الأربع عن نصيبهن من الأرض مالًا، وهذا جائز بشرط رضاهن وعدم بخسهن الثمن. كما قسّم نصيب العمتين المريضتين بالمال على العمات الأربع، ولكن لم يفهم قوله: "وكتب ورقه تنص على أن هاتين العمتين لهما الانتفاع بحقهما من الأارض أثناء حياتهما وليس لهما حق التصرف فيه".

إذا كانت الإعاقة بدنية والعقل سليم، والعمتان بالغتان راشدتان، ووهبتا نصيبيهما لأخواتهن، فلا حرج. ولكن السؤال يثير الشك حول إذا كان الأب هو من قسم دون وكالة منهما.

إذا كانت الإعاقة عقلية تمنع من التصرف في المال، فلا عبرة برضاهما، ولا يحل للأب أخذ شيء من مالهما لنفسه أو لأخواته، بل ينفق عليهما منه فحسب. وحينها، فإن والدك يضمن المال إذا وزعه، ويبقى نصيبهما من الأرض لهما، يُنفق من ريعه على مصالحهما. إذا لم يكفِ الريع، يُباع من الأرض ما ينفق عليهما منه، بشرط أن يكون البيع بسعر السوق.

الحاصل أن نصيب العمات الأربع من الأرض أصبح ملكًا للأب إذا كان قد اشتراه منهن شراءً صحيحًا. أما نصيب العمتين، ففيه التفصيل السابق حسب نوع الإعاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي