العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في النزاعات بين الأفراد والعشائر التي تتضمن التهديد وحمل السلاح وربما إطلاق النار أو ضرب البيوت بالسلاح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وقع نزاع بين الأفراد أو العشائر، فيجب على الجميع الاحتكام للشرع والانصياع لحكمه، مصداقًا لقوله تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". وعليهم رد نزاعهم إلى القضاة الشرعيين وأهل العلم المختصين ليحكموا فيه، ولا يجوز لأحد الاعتداء على غيره بالتهديد أو إطلاق النار أو غير ذلك. والبادئ بالعدوان آثم ويجب على ولاة الأمر ردعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". فعلى المسلمين جميعًا تقوى الله وضبط تصرفاتهم بما يوافق الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي