ما حكم الشرع في النزاعات بين الأفراد والعشائر التي تتضمن التهديد وحمل السلاح وربما إطلاق النار أو ضرب البيوت بالسلاح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وقع نزاع بين الأفراد أو العشائر، فيجب على الجميع الاحتكام للشرع والانصياع لحكمه، مصداقًا لقوله تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". وعليهم رد نزاعهم إلى القضاة الشرعيين وأهل العلم المختصين ليحكموا فيه، ولا يجوز لأحد الاعتداء على غيره بالتهديد أو إطلاق النار أو غير ذلك. والبادئ بالعدوان آثم ويجب على ولاة الأمر ردعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". فعلى المسلمين جميعًا تقوى الله وضبط تصرفاتهم بما يوافق الشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127550
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي