هل يجوز لأمين خزينة أن يستفيد من فارق السعر بين أسعار الجملة والفواتير الشكلية، عند شراء لوازم لا تحرر فواتير من أسواق الجملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة محرمة شرعًا لاشتمالها على أخذ مال المؤسسة والحيل الكاذبة، فمسؤول المشتريات وكيل عن المؤسسة، ويجب عليه العمل لمصلحة موكله بشراء أفضل الأسعار، ورد الفارق إلى خزينة المؤسسة إن اشترى بسعر أقل، ولا يحل له أخذ الفارق لنفسه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. وفعل مسؤول المشتريات هذا خيانة التي اؤتمن عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، فيجب عليه إلى الله ورد المال إلى المؤسسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي