العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأمين خزينة أن يستفيد من فارق السعر بين أسعار الجملة والفواتير الشكلية، عند شراء لوازم لا تحرر فواتير من أسواق الجملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة محرمة شرعًا لاشتمالها على أخذ مال المؤسسة والحيل الكاذبة، فمسؤول المشتريات وكيل عن المؤسسة، ويجب عليه العمل لمصلحة موكله بشراء أفضل الأسعار، ورد الفارق إلى خزينة المؤسسة إن اشترى بسعر أقل، ولا يحل له أخذ الفارق لنفسه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. وفعل مسؤول المشتريات هذا خيانة التي اؤتمن عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، فيجب عليه إلى الله ورد المال إلى المؤسسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي