العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يتوجب عليَّ فعله حيال الأيمان بالطلاق التي لا أتذكر تفاصيلها، مع العلم أن بعضها كان للتخويف وبعضها الآخر لم تتحدد فيه نية معينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن من حلف أو علقه على شرط وحنث، تطلق زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد. وبعض العلماء، كابن تيمية، يعتبرون الحالف بالطلاق للتهديد كالحالف بالله، فتلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. به هو قول الجمهور، فإذا حلفت بالطلاق وحنثت، وقع الطلاق. أما إذا كنت شاكاً في الحنث، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159872
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي