العودة إلى البحث

هل يجب على المتوضئ إعادة وضوئه إذا أخبره شخص بانتقاضه، مع وجود قرينة تدعم صحة قوله، أم أن الأصل هو البقاء على الطهارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، وخبر الواحد لا يفيد اليقين، فيبقى أصل الطهارة مستصحباً. وقد ذهب بعض العلماء إلى قبول خبر العدل في هذه الحال. وقد ناقش الشافعية المسألة: إذا نام نوماً غير ناقض فأخبره مخبر عدل أن وضوءه قد انتقض، هل يلزمه قبول خبره؟ رجّح ابن حجر الهيتمي لزوم قبول خبره، مبيناً أن هذا الظن قائم مقام اليقين شرعاً في أبواب كثيرة. وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض بأخبار العدل؛ لأن خبره يفيد الظن ولا يرتفع يقين طهر بظن ضده. والأحوط هو الوضوء في هذه الحال إبراءً للذمة وعملاً بالأحوط، خاصة إن وجدت قرينة تدل على صحة الخبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي