هل يقع الطلاق المشروط بقول: "إن أخبرت زوجة أخي أمها، سيكون طلاقك"، إذا لم يعلم الزوج بوقوع الشرط؟
العبارة التي تلفظت بها إما أن تفيد الوعد بالتطليق أو تعليق الطلاق. إن لم تكن نويت تعليق الطلاق، فلا يقع ولو حصل الشرط. أما إذا نويت التعليق، فيقع الطلاق بوقوع الشرط، لكن لا يقع بمجرد الشك في وقوعه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا وقع الشرط، فيقع الطلاق، فإن لم يكن مكملاً للثلاث، فجماعك لزوجتك في العدة يحصل به الرجعة، ولو لم تعلم بوقوع الطلاق. وإذا زال السبب الذي حملك على تعليق الطلاق، فالراجح عدم وقوعه ولو تحقق المعلق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173051