هل يجب إعطاء عشر ريالات أخرى إذا فُعِلَ الشيء مستقبلاً، أم أن العشرة الأولى تكفي، بعد أن أعطى الحالف عشر ريالات لمن لم يفعل ما حلف عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى الشخص عشرة إبرارًا لحلفه، فلا يلزمه إخراجها مرة أخرى، لأن إخراج قبل الحنث جائز عند لوجود سببها وهو اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي