العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة في: حزام الفضة الذي طلب الأب استرداده من زوجته ووعدها ببدل ذهب، السلاح بجميع أحواله، وعروض التجارة التي طال عليها الزمن ولم تُبع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجاب عن الأسئلة الثلاثة:

1. الحزام المعد للزينة أو الاستعمال حلي مباح لا زكاة فيه عند العلماء، وهو ملك للأم فلها المطالبة بقيمته من تركة زوجها. 2. لا زكاة في السلاح إلا إذا كان من . 3. من اشترى بضاعة بنية التجارة تجب زكاتها كل سنة إذا بلغت قيمتها ، حتى لو كسدت عند الجمهور. أما إذا حدثت نية التجارة بعد امتلاك البضاعة، فلا تجب فيها عند الجمهور حتى تباع ويمر حول على ثمنها إن بلغ نصابًا، بينما يرى آخرون أنها تصير عروض تجارة بمجرد نية التجارة وتجب الزكاة فيها من وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي