العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية والأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال والنساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب أو الفضة للرجال والنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل فيهما، ولأن بقية الاستعمالات ملحقة بذلك سدًا للذريعة. ولا يجوز بيع الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة على الرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18104
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي