ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية والأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال والنساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب أو الفضة للرجال والنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل فيهما، ولأن بقية الاستعمالات ملحقة بذلك سدًا للذريعة. ولا يجوز بيع الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة على الرجال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18104
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي