كيف يمكن التخلص من الأشياء المحرمة، مثل ساعة الذهب باهظة الثمن، وهل يجوز بيعها للكفار أو إعطاؤها للجمعيات الخيرية؟
يحرم على الرجال لبس الذهب كالخاتم والساعة ونحوها، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وقال: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير والذهب: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".
ويباح للنساء التحلي بالذهب. أما الساعة المشتملة على الذهب، فإن كانت تعد من الحلي، فلا بأس، وإلا حرم لبسها، واستعمال الأغراض الذهبية الأخرى التي لا تعد حلياً. الرجال والنساء متساوون في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة.
إذا كانت الساعة رجالية، فيمكن التخلص منها بطريقتين: نزع الذهب وبيع كل جزء على حدة، أو ردها إلى البائع بطريقة الإقالة (فسخ العقد). أما بيعها للكفار، فلا يجوز؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190915