هل الثمن المقبوض من بيع ساعة ذهبية لا تعمل، ولا يعلم والد الزوجة أنها من الذهب الخالص حلال، وكيف التصرف به؟
يحرم على الرجل لبس الذهب وبيعه إذا كان يُتخذ للمعصية. لا يجوز بيع ساعة الذهب الرجالية إلا بكسرها أو إذابتها بحيث لا يمكن لبسها. إذا غلب الظن أن الساعة لن تُلبس كرجل وأنها ستُباع كحُلي للنساء، فلا حرج في بيعها. يُستحسن نصيحة البائع بأنه لا يحل بيع الساعة لرجل ليلبسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29936