العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على الوالد، الذي أجبر زوجته على إجهاض جنين تجاوز عمره خمسة أشهر وعلى ربط المبايض لمنع الحمل، أن يفعل غير التوبة والندم، بعد أن عاد إلى دينه والتزامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تأثر الأب بالفكر الاشتراكي مجرد تأثر ولم يصل إلى حد القناعة بعقائده الباطلة، فيبقى مسلمًا، وتلزمه كفارة غرة عبد أو أمة، أو عشر دية الجنين تدفع لورثته غير الأب. أما إذا وصل تأثره إلى حد القناعة التامة بما يناقض الإسلام، فيكون قد ارتد عن الإسلام، وبرجوعه للإسلام تُغفر له أعماله السابقة. في هذه الحالة الأخيرة لا تلزم الأب دية ولا كفارة، وإنما تلزم الأم الدية والكفارة إن وافقت على الإجهاض دون اضطرار شرعي، وتلزمها الكفارة ونصف الدية في الحالة الأولى إذا فعلت ذلك غير مضطرة، ولا ترث الأم من الدية شيئًا إن لزمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي