ما حكم الشرع في إلزام الساكن الحالي بتكاليف إصلاحات تمت في عهد ساكن سابق، بعد مرور خمس سنوات على شرائه الشقة والعمارة بحالتها الراهنة؟
المستأجر لا يضمن التلف الحاصل في الدار إلا إذا كان ناتجًا عن تفريط أو تعدٍ منه. ومطالبة المستأجر الحالي بإصلاح ما أفسده من كان قبله ظلم، لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) و (كل نفس بما كسبت رهينة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37909